قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

تطبيقات القاعدة في عقد الوكالة

أولا: تعريف الوكالة:

لغة: الوكالة هي أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملا (???)، فالوكيل هو من فوض له للقيام

بعمل لصالح غيره.

اصطلاحًا: (استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة) (119).

ثانيا: تطبيقات القاعدة في عقد الوكالة

1. المخالفة في الوكالة المقيدة:

لو وكل إلى أحدهم وكالة مقيدة فعليه أن يتصرف وفق هذا القيد، فإن خالف إلى خير

فالوكالة صحيحة لحديث عروة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري

له

به

شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه) (???)، وإن خالف إلى غير خير، فإن تصرفه موقوف

على إجازة الموكل

. (???)

(???) مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج ?، ص 1055، باب: الواو.

(119) البهوتي، كشاف القناع عن متن، الإقناع مرجع سابق، ج?، ص 412.

(120) البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث: 3443، مرجع سابق، ج?، ص ????، كتاب: المناقب، باب:

سؤال المشركين أن. يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم انشقاق القمر.

(121) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ج?، ص 584.

42