قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ثانيا: الوديعة

. تعريف الوديعة

·

لغةً:

من ودع -أي- ترك، تقول أودعه مالا -أي- دفعه إليه ليكون وديعة عنده،

واستودعه وديعة -أي- استحفظه إياها (130).

اصطلاحًا: المال المدفوع عند الغير ليحفظه دون عوض

تطبيقات القاعدة على الوديعة

(???)

إن القصد من الوديعة هو حفظ المال عند المستودع فالوديعة تعتبر أمانة في يد المستودع، ويجب عليه الحفاظ عليه وبذل الجهد لحفظها من الضياع أو التلف، فإن هلكت دون تعدي أو تقصير فإنه لا يضمن وإن تعدى عليها كاستعمالها أو قصر في حفظها فيكون بذلك ضامنا للمال وعليه رد ما أتلفه.

ويمثل الفقهاء على تأثير القصد في الحكم إن استعمل المودع إليه الوديعة وتركها، وقصد العود إليها، فإنه لا يبرأ من الضمان (132)، لأن التعدي باقٍ.

(130) الرازي مختار الصحاح مرجع سابق، ص??? باب: الواو، مادة: (و د ع).

(???) البهوتي،

(132) الشربيني،

كشاف القناع عن الإقناع، مرجع سابق، ج?، ص 402.

شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض.

عادل أحمد عبد الموجود، ط 1، دار الكتب العلمية: بيروت، 1415هـ / 1994م)، ج 4، ص 141.

46