قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٥٩إذا أحال أحدهم غريمه على من ليس عليه دين، فإن الحوالة تنقلب كفالة (127)،
فليس للمحيل أن يحيل لمن ليس عليه دين.
المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة في عقود الأمانات
أولا: اللقطة
•
تعريف اللقطة:
(???)
لغةً: (أخذ الشيء من الأرض، لقطه يلقطه لقطا والتقطه: أخذه من الأرض) اصطلاحًا: (المال الضائع من ربه يلتقطه غيره أو الشيء الذي يجده المرء ملقى
فيأخذه أمانة)
(???)
تطبيقات القاعدة على اللقطة
إنَّ قصد الملتقط للقطة هو من يحدد حكمها:
1. فإذا كان قصد الملتقط هو حفظ المال لمالكه أو التعريف بها وإيصاله إلى مالكها، فإنه يعتبر مؤتمنا عليه ويجب عليه الحفاظ عليه وبذل الجهد للوصول إلى مالكه، ولا يضمن إلا بالتعدي، والتقصير، فلو تلفت عنده وقد بذل جهده في الحفاظ
عليها فإنه لا يضمن.
. أما إذا كان المقصد التقاط اللقطة
من
هو
الاستيلاء على المال، فإنه يعتبر متعديًا
على مال غيره ويجب عليه رده إلى مالكه وكذلك عليه الضمان إن تلفت.
(127) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص???. (???) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص ???، فصل: اللام.
(129) مجموعة من المؤلفين: الموسوعة الفقهية الكويتية، ط ?، دار السلاسل الكويت من 1404 – 1427 هـ)،
ج 28، ص 167.