الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها
الجزء ١ · صفحة ٢٤الفرع الثاني: العبادة اصطلاحًا
اصطلح الفقهاء بالعبادة على معنى خاص، بخلافِ المفسّرين الذين اصطلحوا عليها بمعنى
عام، ويهم الباحث هنا مذهب الفقهاء، حيثُ اصطلحوا بالعبادة على ما يقابل المعاملة
من
جملة التكاليف الشرعية، وهو الذي مضى عليه الباحث هنا، حيثُ اقتصر في الفروع الفقهية
على العبادات دون المعاملات.
المطلب الخامس: الأداء لغة واصطلاحا
الفرع الأول: الأداء لغةً
الأداء لغة الإيصال، قال في اللسان: "وأَدَّى الشيءَ: أَوْصَله"، وعليه فيقال: أدّى دينه
أي أوصله إلى صاحبه وقضاه.
الفرع الثاني: الأداء اصطلاحًا
عرف بعض الأصوليين الأداء بأنه "ما فعل في وقته المقدّر له شرعًا أولا" (4)، وبهذه القيود
يخرج الآتي:
1/ النوافل المطلقة إذ لا وقت مقدر لها
? انظر: الخليلي، أحمد بن حمد، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل، ط ?، مسقط: مكتبة الاستقامة، 1404هـ)،
ج 1، ص 224.
?
الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج ?، ص 45.
ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 14، ص 26: مادة (أدا).
، أحمد بن سعيد، شرح مختصر العدل والإنصاف، تحقيق: د. مصطفى بن صالح باجو، ط1، (سلطنة
(4) الشماخي، عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1443هـ، ???? م)، ص??? – ???.
??