الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها (دراسة أصولية فقهية) المسكري، جابر بن أحمد بن جابر

الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

الجزء ١ · صفحة ٤١

ويستنتج منها ما يأتي:

? اتفقت التعريفات على أن العموم قد يكون في الألفاظ.

/ أثبت التعريفُ الثاني العموم للمعاني وهو قول لبعض الأصوليين (?)، أما الجمهور فعلى

عدم عمومها كما في التعريفين الأول والثالث، وهو الصواب في رأي الباحث؛ إذ المعاني تتعدد

بتعدد

محالها لا لعمومها، كما يقال: خصب المطر.

العام في التعريف الثاني مفسّر بما يشمل جمعًا، بخلاف التعريفين الأول والثالث ففسرا

العام بما يشمل كل فرد من أفراده، ويرى الباحثُ أنه أوفى بالمعنى؛ فاللفظ قد يستغرق كل أفراده

ولا يكون أفراده إلا اثنين – والصحيح أن أقل العموم ثلاثة (?)، أما التعبير بالجمع فرافع لهذا

الإشكال.

ويرى الباحث كذلك أهمية إضافة قيد: "دفعةً واحدة" على التعريف كي يخرج كلًا

من

المشترك والجمع المنكر المثبت من معنى العموم (?)، وعليه فيمكن تعريف العام بما يأتي: هو اللفظ

المنتظم للجمع الصالح له دفعةً واحدة.

(1) المرجع

(4)

نفسه، ج 4، ص416.

السالمي، (?) المرجع نفسه، ج?، ص ???.

طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???.

35