الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها
الجزء ١ · صفحة ٨٣تلزمهم الإعادة: وهو مذهب الحنفية (?)، وقول مشهور عند الشافعية (2)، والحنابلة (?)؛
لأنه تجب الإصابة عند بعضهم.
الشافعية (6)
لا تلزمهم إعادة الصلاة: وهو مذهب الإباضية (4)، والمالكية (5)، وقول ثانٍ عند بعض
ومنهم الغزالي (?)، وتجدر الإشارة إلى أن جمهور الحنفية ألزموهم الإعادة – مع أن المعتبر
عندهم هو عين الاجتهاد دون الإصابة - لأن شرط صلاة الخوف عندهم هو نفس حضور العدو، لا أنهم رجعوا عن أصلهم))
(v)
(?) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، ط?، (مصر: شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1386 هـ = 1966 م)، ج2، ص 186.
(2) الرافعي، العزيز شرح الوجيز، مرجع سابق، ج 1، ص 451.
(3) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل السعودية، ط 1، (السعودية: وزارة العدل، ????م)، ج?، ص 316.
(4) انظر: القطب، شامل الأصل والفرع، مرجع سابق، ج?، ص 196.
(0)
القرافي،
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخيرة المحققون محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، ط 1،
(بيروت: دار الغرب الإسلامي، ???4 م)، ج ?، ص 442.
(6) الرافعي، العزيز شرح الوجيز، مرجع سابق، ج?، ص 450.
(7) الغزالي، محمد بن محمد الطوسي، الوسيط في المذهب المحقق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط 1، (القاهرة:
دار السلام، 1417هـ)، ج2، ص78.
(?) العيني، البناية شرح الهداية،
مرجع سابق، ج2، ص160.
??