الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها (دراسة أصولية فقهية) المسكري، جابر بن أحمد بن جابر

الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

الجزء ١ · صفحة ٨٢

?/ لا تلزمه الإعادة: وهو مذهب الإباضية (1)، الحنفية (2)، والمالكية (?)، وقول

الشافعية (4)، والحنابلة، وذلك لأن العبرة عندهم عين الاجتهاد لا الإصابة.

عند

قال ابن بركة: "إذا خفيت عليه الأدلة سقط عنه فرضُ التوجه، وكان عليه فرضُ التحري

نحوها … وكذلك إذا صلى جميع صلاته ثم علم لم تكن عليه إعادتها خرج الوقتُ أو لم يخرج " (5).

المطلب الثاني: الاجتهاد الخطأ في صلاة الخوف

الفرع الأول: صورة المسألة

ظنّ جماعة

المسلمين قدوم العدو لأمارات، ظاهرة كأجراس الإنذار العامة في حالة من

الترقب مثلًا، فصلوا صلاة الخوف، ثم تبين لهم أن ذلك وهم، وقد اختل شرط من شروط صلاة

الخوف، وهو تحقق وجودِ العدو (6).

الفرع الثاني: الأقوال في المسألة

اختلف الفقهاء من مختلف المذاهب فيها:

(?) ابن بركة، عبد الله بن محمد بن بركة، الجامع، تحقيق: عيسى بن يحيى الباروني، د. ط، (عمان: مكتبة مسقط،

1428هـ)، ج 1، 488.

(?)

العيني، محمود بن أحمد بن موسى البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح، شعبان، ط 1، (بيروت: دار الكتب

العلمية، 1420 هـ - 2000 م)، ج?، ص 150.

(?) الونشريسي، إيضاح المسالك، مرجع سابق، ج?، ص151. (4) الرافعي العزيز شرح الوجيز، مرجع سابق، ج 1، ص 450. بركة، الجامع، مرجع. سابق ج 1، 488 - 489. انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، مرجع سابق، ج 1، ص456.

(0)

(1)

ابن

76