الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها (دراسة أصولية فقهية) المسكري، جابر بن أحمد بن جابر

الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

الجزء ١ · صفحة ٨٦

خلافا إلى ما ذهب إليه جمهورُ المغاربة من الإباضية والحنفية وجمهورُ الشافعية والحنابلة والإمامُ

ابن بركة من المشارقة من القول بإصابة البعض.

- الأصل الثاني: هل العبرة بالاجتهاد أو الإصابة؟ وهو مبني على القول بأن ليس كل

مجتهد مصيبًا، وإلى الأول ذهب جمهور المغاربة من الإباضية والحنفية وبعض الشافعية، وذهب

إلى الثاني بعض الإباضية كالقطب، وبعض الشافعية

/ رأى الباحث عدم عموم المقتضى من حديث رفع النسيان لأن المقتضى في الحقيقة لفظ مقدر، والتقدير ضرورة، ولا يزاد في الضرورة على موضع الحاجة؛ فمهما ارتفعت بتقدير

خاص لم يُلجأ إلى العموم

4 / رأى الباحث عدم سبق حكم لله تعالى في المسائل الظنية؛ لأن وجوده مناف في الظاهر

لتكليف الله تعالى المجتهد بمقتضى اجتهاده وجوبًا

ه رأى الباحث – وفقًا لحجج الفريقين وإن لم يلزمه هذا الأصل لممانعته القول بإصابة

كل مجتهد – وجاهة القول بأن العبرة بالاجتهاد دون الإصابة، لما فيها من الحرج المرفوع بسماحة

الشريعة.

التوصيات:

ويغلق الباحث آخر أبواب البحث بذكره بعض التوصيات الجديرة بالنظر، متمثلةً

في

البحث الموسع – لدرجة الماجستير أو الدكتوراة – في نفس المسألة بعموم الأثر المترتب، سواءً

??