قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٠و
نجد أيضا السبكي في قاعدته حيث عبر عنها بقوله: "ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يُفَوَّت عليه له بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي ربط به الشارع الحكم عليه؟ "،
وجاء في صياغة أرشوم بقاعدة مختلفة وجعلها عنوانا لمطلبه بعبارة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وهذه الصيغة المألوفة لدى الفقهاء واشتهرت في تداول على
ألسنة الناس.
كما نجد الدكتور هلال الراشدي في كتابه القواعد لما تعرض لهاتين القاعدتين" درجهما تحت قواعد معاملة المحتال والمتذرع إلى الحرام، لكن نرى بأنه ذكر سببا واحدا للتفرقة بينهما ولم يفصل أكثر وهذا ما سأبينه من جهة الاختلاف بينهما في المبحث الثالث بإذن الله
تعالى.
والحاصل مما سبق:
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، الأشباه والنظائر، ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1991م)،
ج ?، ص 168
انظر: أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية، ج 1، ص 496.
قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وقاعدة " من استعجل الشيء .... ".
الراشدي، هلال بن محمد القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيقا، ص???.
??