الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٦المطلب الثاني: تعريف الاحتكار اصطلاحا
أولا: تعريفه عند الإباضية:
عرف الشيخ الثميني الاحتكار فقال: الاحتكار معناه: شراء مقيم طعاما لتجر وقت رخصته قصده قصد إدخال الغلاء
فيه
. (?) وعرفه الشيخ الشماخي بقوله ومعنى الاحتكار أن يشتري الرجل الطعام للتجارة وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه
في البلد التي اشتراها فيها (?) وعرفه الإمام السالمي بقوله هو: أن يشتري الرجل الطعام للتجارة في وقت رخصه فرفعه
إلى وقت غلائه في البلدة التي اشتراه فيها (3).
بالنظر في التعريفات السابقة يلاحظ ما يأتي:
1- الإباضية قيدوا الاحتكار في الأقوات فقط، فيجوز عندهم في غيره.
2ـ أن يكون قصد المشتري تجارة، وأن يكون مقيما، فيخرج من كان قصده الادخار لأهله
أن يكون الشراء في وقت الرخص، وأن يكون في البلد الذي يقيم فيه المحتكر، فيخرج عندهم الجالب
4- أن يكون غرض المحتكر إغلاء لأهل السوق، وتضييقهم، وإضرارهم وذلك بإغلاءه للسلع
م
ص
(1) أطفيش محمد بن يوسف شرح كتاب النيل وشفاء العليل، دت، مكتبة الإرشاد جدة، الجزء الثامن، ط2، 1405 هـ ـ 1985. (2) الشماخي عامر بن علي، كتاب الإيضاح، د ت، مكتبة مسقط، الجزء الثالث، ط6 1435 هـ / 2012 م، ص 148
???
(?) الأزكوي أبو جابر محمد بن جعفر، الجامع، تحقيق بن محمود الفضلان، الجزء الخامس، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان: ط 3 1439هـ /
6
2018م، ص 359.