الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة نامكاندا، شعيب بن عبد الله بن خميس

الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٢

المطلب الثاني: واجب الحاكم لمنع الاحتكار

الفرع الأول: إلزام التجار ببيع بضائع السوق

فالموقف كالحاكم في هذه القضية ينبغي أن يصدر الأوامر للمحتكرين، بأن يبيعوا ما في أيديهم، وقد ذهب إلى هذا القول كثير من الفقهاء أما موقف الحاكم فعليه أن يصدر الأوامر للمحتكر بيع ما زاد على قوته وقوت عياله، رفعا للظم الذي

أحدثه بهذا الاحتكار، فإن فعل كان بها.

ويقول أيضا العلامة ابن عابدين من الحنفية في رد المحتاج: ويجب أن يأمره أي المحتكر ـ القاضي ببيع ما فضل عن قوته

وقوت عياله.

الفرع الثاني: إجبار التجار على البيع

وإذا امتنع المحتكر عن البيع بعد أن يصدر الأمر من الحاكم يجبر عليه بالبيع، بأن يجبر بيع ما زاد عن احتياجه هو وأسرته

وذهب إلى هذا الجمهور من الحنفية، والحنابلة، والظاهرية، وغيرهم

قال العلامة أطفيش: (?) والذي عندي أنه يجبر - أي المحتكر - أن لا يبيع بأكثر مما اشترى بل بمثله لأن هذا

هو

الذي

ينقض قصده وفعله المحرم، وقال ابن القيم: لولي الأمر أن يُكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند الضروروة الناس إليه، مثل من عنده. طعام لايحتاجه إليه والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس يحتاجون إليه للجهاد أو

غير ذلك. (?)

(1) أطفيش، كتاب النيل، المرجع نفسه، ج?، ص ???

(?) ابن القيم، الطرق الحكمية، المرجع نفسه، ص636

36