التحكيم في الفقه الإباضي مقارنا بقانون التحكيم العماني آل عبد السلام، محمد حميد سالم

التحكيم في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

1 - (التحكيم أعم من القضاء لصدقه على حكم من حكمه الخصمان، وعلى حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة وليس في حكم من حكمه الخصمان (نفوذ) يعني ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل، بل باللسان فقط، وقد يكون فيه النفوذ (بخلاف القضاء فإن القضاء حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكمه، الخصمان وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض، فكل قضاء حكم، وليس كل حكم قضاءً، والحاكم والقاضي كذلك، فبين ذلك عموم وخصوص مطلق).

-?

- {

10

التحكيم يستوجب تراضي المتحاكمين بخلاف القضاء فإن القاضي يحكم ولا يهم تراضي المتخاصمين".

التحكيم تولية خاصة من المتخاصمين أنفسهم بخلاف القضاء فهو من

العامة في الدولة".

التحكيم لا يجوز في الحدود والقصاص والدية بخلاف القضاء.

الولايات

حكم التحكيم يكون بين حاضرين ولا يجاوزه إلى شخص غائب بخلاف حكم

القضاء فإنه يتجاوز إلى الغائب ويحكم عليه به".

_أطفيش محمد بن يوسف أطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط? (جدة: مكتبة الإرشاد، 1405هـ -

1985م)، ??/??.

2_حسن

محمد محمد بودي، ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشريعة الإسلامية، ط ?، (الإسكندرية: دار الجامعة

الجديدة، 2006م) 26-28.

_ الدوري، قحطان عبد الرحمن الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط (لبنان: کتاب- ناشرون، 1439هـ - 2018م) ص 29.

_حسن محمد محمد بودي ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشريعة الإسلامية، ط?، (الإسكندرية: دار الجامعة

الجديدة، 2006م) 26-28.

_حسن محمد محمد بودي ضمانات، الخصوم، مرجع سابق، ص??.

??