التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢١قوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ الإسراء: ??، معناه: أمر، لأنه أمر قاطع حتم. وَمِنْه الْإِعْلَامِ، وَهُوَ قَوْله: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ في الكتب الإسراء: 4، أي: أعلمناهم إعلاما قاطعا ومنه الفصل في الحكم، وهو قوله جل وعز:
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} الشورى: 14، أي: لفصل الحكم بينهم. ومثل ذلك قولهم: قد قضى القاضي بين الخصوم، أي: قد قطع بينهم في الحكم. قال: ومن ذلك قد قضى فلان دينه تأويله قد قطع بالعزيمة عليه وأداه إليه، وقطع ما
بينه وبينه.
- القضاء اصطلاحا:
وعُرف القضاء اصطلاحا بأنه:
"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام وهو أعم من الحكم لصدقه عليه".
3- القضاء قانونا:
ما عرف المشرع العماني القضاء لكن عرفه تشريع قانون الدول الأخرى على أنه: "فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات".
ويختلف التحكيم عن القضاء فيما يلي:
الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ط 1، (الكويت: المجلس الوكني للثقافة والقانون والآداب 1421هـ - 2000م) 310/39.
_السليمي، حمد عبيد السليمي، العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين د. ط، سلطنة عمان: وزارة التراثي القومي والثقافة، 1403هـ - 1983م) صه.
_الخاقاني، محمد طه الخاقاني، المحاكمة في القضاء، ط ?، (إيران) مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت،
1422م) 14.
??