التحكيم في الفقه الإباضي مقارنا بقانون التحكيم العماني آل عبد السلام، محمد حميد سالم

التحكيم في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

تحقق مبدأ المواجهة في خصومة التحكيم:

مادة (??) - "ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل

ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة" ".

تعديل طلبات التحكيم:

مادة (??) – "لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في

النزاع"".

-9

نظر خصومة التحكيم:

مادة (??) – ? - " تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حجته وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".

- "يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف".

- "تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل

من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك".

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47. ه _قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

50