التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥٣- "يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين".
على خلاف الوضع في المحاكم فإنه لا يشترط أن تعقد جلسة مرافعة لنظر خصومة التحكيم، فيمكن لهيئة التحكيم أن تنظر إلى النزاع بدون جلسة مرافعة وتكتفي بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك، فإذا اتفق الطرفان على وجوب عقد جلسات مرافعة فيجب أن تنظر هيئة التحكيم إلى النزاع في جلسات، وإلا تعرض حكمها للبطلان وإذا قررت هيئة التحكيم نظر النزاع بدون جلسة مرافعة، فإن هذا لا يقيد سلطتها ولا يمنعها من دعوة الأطراف ومن عقد جلسة أو جلسات إذا رأت ذلك مفيدا للفصل في النزاع على أكمل وجه.
وإذا قررت هيئة التحكيم عقد جلسات للمرافعة، وجب عليها أن تخطر طرفي التحكيم بميعاد الجلسات والاجتماعات وذلك قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف حتى يستعد كل طرف من تقديم دفاعه ومستنداته. وذلك تبعاً لظروف كل قضية، دون التقيد بالمواعيد التي ينص عليها قانون المرافعات ويتم إخطار الطرفين بالجلسة وفقا لما تنص عليها المادة (7) من قانون التحكيم. ولا يلزم عقد الجلسات في أوقات العمل الرسمية فيجوز أن تعقد في أوقات العطلات الرسمية. وعلى خلاف مبدأ العلانية المنصوص المعمول به في محاكم الدولة، فإن الأصل هو سرية جلسات التحكيم، فلا تعقد علنا إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك، فالعادة أن تعقد جلسات التحكيم مغلقة.
_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.
_عفيفي، معتز عفيفي شرح قانون التحكيم العماني دراسة مقارنة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء .....
الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، ????م) ص???
51