التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥٥معاينة
- "على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن".
3 – "ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها".
4
. "يجوز لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".
أعطي المشرع العماني لهيئة التحكيم الحق في الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليها حلها، بل في بعض المسائل القانونية حيث حكم أن تصدر أنه لا يشترط أن يكون الخبير قانونيا، وعلى محكمة التحكيم تمهيداً بإحالة الدعوى للخبير قبل الفصل في أصل الحق، وعليها أن تبين في الحكم المهمة المسندة إليه والمدة المحدودة له لانتهاء مهمته، لأنه في الغالب الأعم ينص اتفاق التحكيم على إيقاف مدة التحكيم منذ صدور حكم تمهيدي بإحالة الدعوى للخبراء، على أنه يجوز لهيئة التحكيم بدلا من الاتفاق على وقف التحكيم، الاتفاق على مد مدته بما يوازي المدة التي تستغرقها الخبرة وعند إيداع الخبير تقريره
_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.
_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.
_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.
??