التحكيم في الفقه الإباضي مقارنا بقانون التحكيم العماني آل عبد السلام، محمد حميد سالم

التحكيم في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

جزاء عدم تقديم المدعي والمدعى عليه بيان دعواه ودفاعه:

-

مادة (34) "إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الاولى من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".

? – "إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من

القانون وجب

المادة (30)

هذا

من

أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا

من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".

11- أثر غياب الخصوم على خصومة التحكيم:

مادة (35) - "إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم

ما

طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم

في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها".

12- الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية:

مادة (36) - 1 - "يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي

يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من

قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير "

411

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47. _قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47. _قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

??