التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ١٠٧" المادة 104
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددا وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين. 1
" المادة 105
" المادة 106
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكما ثالثا ".2
"إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير
الحكمين". 3
هنا نجد أن القانون لم يعطي للحكمين الحق المطلق في التفريق بين الزوجين عملا بما ذهب إليه الحنفية والشافعية في الأظهر وأحمد في إحدى الروايتين، أن الحكمين ليس لهما سلطة في التفريق بين الزوجين إلا أن يكونا وكيلين عن الزوجين. لكن يحكم القاضي التطليق استنادا إلى تقرير الحكمين. وهذا هو الرأي المعمول في المحاكم الأسرية القمرية ونص على ذلك في مادة 4.76
ويلاحظ أيضا أن قانون الأحوال الشخصية العماني أخذ بقول الجمهور أن الفرقة الحكمين طلاق بائن لا فسخ، بينما قانون الأحوال الشخصية القمري عمل بضابط الشافعية والحنابلة في التفريق بين الزوجين رغم أنهما خالفا قاعدتهما في هذه المسألة. كما هو منصوص في مادة 76 من قانون الأحوال الشخصية القمري.
1
2
3
مادة (104) قانون الأحوال الشخصية العماني
مادة (105) قانون الأحوال الشخصية العماني. مادة (106) قانون الأحوال الشخصية العماني.
4 انظر مادة (76) قانون الأسرة القمرية
-79 -