التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٣٠

المبحث الأول: التفريق بسبب الغيبة والحبس والفقد

المطلب الأول: الغيبة ومشروعية التفريق بسببه:

الحديث في هذا المطلب سيدور حول مفهوم الغيبة ومشروعية التفريق بسببه وشروطه ونوع

الفرقة فيه وموقف القانون من التفريق للغيبة.

أولا: مفهوم الغيبة:

أ-

في اللغة:

الغيبة: اسم مصدر من غاب بمعنى بعد وتواري وهي خلاف الشهادة، يقال: غاب فلان، وغيبة وغيبوبة أي لم يحضر أو يشهد، يقال: أغابت المرأة وأغْيَبَت إذا غاب زوجها فهي مُغيب ومغيبة 2.

في الاصطلاح:

جاء في القانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (190): ما نصه "الغائب الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته"3

هو

الشخص

وهذا التعريف غير جامع، حيث إنه لا يشمل الذي غاب عن وطنه إلى مكان آخر معلوم وأقام فيه وكانت إقامته، معلومة كما أنه لم يفرق بين الغائب والمفقود مع أن كل واحد من الغائب والمفقود لها معنى خاص.

1

ابن

منظور: لسان العرب، مرجع سابق، مادة (غيب) 151/ 10، وانظر: الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط 8، (بيروت – لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 2005 م)، باب الباء، فصل العين والفاء والقاف 116/ 1 أبو. جيب: القاموس الفقهي مرجع سابق، حرف العين ص 279 وما بعدها

2

سعدي

3 المادة (190) من قانون الأحوال الشخصية العماني

- 2 -