التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٣١معنى الغيبة عند الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي، ويقصد به انتقال الزوج بدون زوجته
1.
إلى موطن آخر غير الموطن الذي كان فيه البيت الزوجية " وبهذا التعريف يمكن أن نفرق بين الهجر والغيبة؛ لأن الهجر قد يقع، والزوجان يقيمان في بلد واحد، أو في بيت واحد.
ثانيا: مشروعية التفريق بسبب الغيبة:
بعد النظر في هذه المسألة وجدنا أن الفقهاء اختلفوا فيها واختلافهم تعود إلى اختلافهم في حق دوام الوطء هل هو حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق أو أنه حق للزوجة أيضا كما هو حق للزوج وذلك على قولين:
القول الأول: عدم جواز التفريق بين الزوجين للغيبة مطلقا ولو تضررت الزوجة من عدم الوطء وطلبت التفريق وبه قال الشافعية والحنفية 3 إلا أن الحنفية فصلوا وقالوا: يسقط حق المرأة في الوطء قضاءًا إذا وطئها الزوج مرة فلا يجوز التفريق بينهما، أما إذا لم يصبها مرة واحدة فإن القاضي يؤجله سنة ثم يفسخ العقد.
أدلتهم:
-1
عدم وجود دليل لا. من الكتاب ولا من
السنة على التفريق بسبب الغيبة كما دل
على الظهار والإيلاء واللعان ووقوع الطلاق 5.
.
2 - أن الوطء حق للزوج فلا يجب عليه كسائر حقوقه فيجوز له تركه كسكني الدار
المستأجرة.
1
147
الشماع، محمد لمفيد من
الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث، ط 1، (دمشق حلبوني، دار الفلم، 1995 م) ص
2 الشافعى الأم، مرجع سابق 255/ 5 الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق 397/ 3
3
4
انظر: الكساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق 331/ 2
حاشية رد المحتار، مرجع. سابق
5 أنظر الشافعي الأم، مرجع.
6
203/ 3
255/ 5
سابق
الشيرازي، المهذب في الفقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، 67/ 2
- 3 -