التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٧١

موقف قانون الأحوال الشخصية

أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني بقول المالكية والمذهب عند الشافعية بأن الزوجة يحق لها طلب التفريق قبل الدخول بسبب الإعسار بالمهر وعدم جوازها بعد الدخول، ونص في مادة (100) ما نصه:

" أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين

التالتين

1 - إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.

2 - إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.

ويلاحظ في هذه المادة أن قانون الأحوال الشخصية العماني استمد بما ذهب إليه الإباضية والمالكية والمذهب عند الشافعية.

أما قانون الأحوال الشخصية القمرية لم يتعرض على هذه القضية وربما السبب هو عدم وجود هذه المنازعات في المجتمع القمري ولكن الرأي المعتمد في المحاكم الأسرية القمرية هو القول بأن الزوجة لها الحق في طلب التفريق في حالة الإعسار بالمهر قبل الدخول ولا يمكن بعد الدخول وهذا ما ذهب إليه المالكية والمذهب عند الشافعية حيث ورد في كتاب المنهاج للنووي- الذي هو المرجع المعتمد في قانون الأحوال الشخصية القمرية ما نصه: " وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه، والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة الرابع. وذكر الشيخ علي محمد مبريها - قاضي في منطقة اتسهيدي باجين بجزيرة القمر الكبرى (انجزيجا) أن الزوج يجبر لدفع المهر لأنه دين عليه ويعطى مهلة شهر فإن أدى ما عليه وإلا فسخ 3 ويكون نوع التفريق بسبب الإعسار بالمهر فسخا كما هو ظاهر.

النكاح.

1

2

3

مادة (100) من قانون الأحوال الشخصية العماني.

النووي، يحي بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ص،269

علي محمد امبريها، قاضي منطقة اتسهيدي، باجين، بلدة فومبوني، اتصالا هاتفيا بيني وبينه تاريخ 24 - 01 -

2023 م، الساعة 9:44 مساءا.

- 43 -