التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٧٠

2 - ألا يكون للزوج مال ظاهر، وإلا أُخذ منه حالاً.

3 - أن يتلوم له إذا صدقته زوجته في دعواه الإعسار، أو أثبته بالبينة، وقد جاء عن المالكية أن مدة التلوم ثلاثة عشر شهراً، وقيل يترك تقدير المدة لاجتهاد القاضي

بالنظر 2.

4 - أن يحدد القاضي أجلاً ليؤدي الزوج حال الصداق في حالة الزوج ظاهر العسر أو

مجهول الحال وينتهي الأجل دون الأداء.

عسر

3

الزوج وجهل حاله، والأجل كل ذلك متروك تقديرها القاضي الدعوى 4.

رابعا: نوع الفرقة بسبب الإعسار بالمهر.

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة التي تقع بسبب الإعسار بالمهر إلى قولين: القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة التي يوقعها القاضي لعدم الإنفاق

5

فرقة فسخ. وهذا ما يميل إليه الباحث.

هي

القول الثاني: نوع الفرقة بسبب خيار الإعسار بالمهر هو طلاق بائن، وهذا مذهب الإباضية

والمالكية 6.

1 نفس المراجع

2 انظر حاشية الدسوقي، 140/ 3

3

الجندي،

أحمد نصر، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص

186

4 المرجع السابق.

5

النووي، روضة الطالبين ج 6، ص 484. الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 444. ونظر، ابن قدامة، المغني، ج 11،

ص 368

6

سبق بيانه في الحديث عن التكييف الفقهي للتفريق القضائي بين الزوجين، ينظر، ص من هذا البحث

- 42 -