التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٧٠2 - ألا يكون للزوج مال ظاهر، وإلا أُخذ منه حالاً.
3 - أن يتلوم له إذا صدقته زوجته في دعواه الإعسار، أو أثبته بالبينة، وقد جاء عن المالكية أن مدة التلوم ثلاثة عشر شهراً، وقيل يترك تقدير المدة لاجتهاد القاضي
بالنظر 2.
4 - أن يحدد القاضي أجلاً ليؤدي الزوج حال الصداق في حالة الزوج ظاهر العسر أو
مجهول الحال وينتهي الأجل دون الأداء.
عسر
3
الزوج وجهل حاله، والأجل كل ذلك متروك تقديرها القاضي الدعوى 4.
رابعا: نوع الفرقة بسبب الإعسار بالمهر.
اختلف الفقهاء في نوع الفرقة التي تقع بسبب الإعسار بالمهر إلى قولين: القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة التي يوقعها القاضي لعدم الإنفاق
5
فرقة فسخ. وهذا ما يميل إليه الباحث.
هي
القول الثاني: نوع الفرقة بسبب خيار الإعسار بالمهر هو طلاق بائن، وهذا مذهب الإباضية
والمالكية 6.
1 نفس المراجع
2 انظر حاشية الدسوقي، 140/ 3
3
الجندي،
أحمد نصر، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص
186
4 المرجع السابق.
5
النووي، روضة الطالبين ج 6، ص 484. الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 444. ونظر، ابن قدامة، المغني، ج 11،
ص 368
6
سبق بيانه في الحديث عن التكييف الفقهي للتفريق القضائي بين الزوجين، ينظر، ص من هذا البحث
- 42 -