التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٧٣المبحث الأول: التفريق بسبب العيوب.
المطلب الأول: العيوب ومشروعية التفريق بسببها.
سيدور الحديث في هذا المطلب حول مفهوم العيب وأقسامه ومشروعية التفريق بسببها.
أولا: مفهوم العيوب.
1 -
في اللغة:
يتبين
العيوب: جمع عيب، والعيب والعيبةُ: الوَصمة، يقال شيء معيب ومعيوب: فيه عيب، ويقال عيبه: إذا نسبه إلى العيب، والعيب الوصمة والنقيصة، أو هو ما يخلو من أصل الفطرة السليمة.2
في الاصطلاح:
العيب نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين، يمنع من تحصيل مقاصد النكاح،
والتمتع بالحياة الزوجية.3
ثانيا: أنواع العيب.
من خلال التعريف الاصطلاحي أن العيب نوعان لأنه نقص كما ذكر، وهذا النقص إما أن يكون عيبا يمنع الوطء، وإما يكون الوطء ممكن ولكن العيب يسبب كسر شهوة وعدم تحقق المتعة الجنسية بين الزوجين، إلا أن بعض الفقهاء قسموا العيوب باعتبار المصاب بها إلى ثلاثة أقسام: عيوب خاصة بالزوج، وعيوب خاصة بالزوجة، وعيوب مشتركة
بين الزوجين.
وسوف ننتهج منهج هؤلاء الفقهاء في هذا المطلب.
1
2
3
منظور: لسان العرب، مرجع سابق، مادة (عيب)، 9/ 490.
ابن
المنجد في
اللغة والإعلام، ص
.540
معوض عبد التواب: موسوعة الأحوال الشخصية، 1/ 378
-45 -