التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٧٤

القسم الأول: العيوب الخاصة بالرجل واشتهر منها ثلاثة:

- i هو

عيب الجب:

مقطوع جميع الذكر، ولم يبقى من قدر الحشفة. وبه قال المالكية الشافعية والحنابلة 4. وعرفه الإباضية: بأنه مقطوع الذكر من أصله خاصة، وأما مقطوع الذكر والخنثيين فيطلق

عليه الإباضية.5 عيب العنة:

عند الإباضية: جاء في شرح النيل: العنين صغير الذكر وهو الذي له أقل من عرض أربعة أصابع، يتعذر منه افتضاض البكر.6

عند الحنفية: من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سـ

أما عند المالكية: هو فرط الصغر 8.

المعقود. 7 سحر ويسمى

وللشافعية معنيان أولهما: العاجز عن الوطء في القبل خاصة، والثاني: سمي عنينا للين ذكره

وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة للينة، والمعنى الثاني قالها الحنابلة 10.

عيب الخصاء:

قطع الأنثيين من أصلهما قالها الإباضية والحنفية والمالكية 11. هو

وعند الشافعية: هو الذي قطع أنثياه

من الوعاء 12.

وهذا العيب يمنع الرجل من الإنجاب

1 الشربيني مغني المحتاج مرجع سابق، ج 4، 340 2 الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 2/ 278

3 4 5

المارودي، الحاوي الكبيرن 11/ 505

منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4، ص

أطفيش،

، جواهر الكلام ج 6، ص 387

2461

6 أطفيشن، محمد، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 6، ص 387.

7 8 9 10 ابن

عابدين، رد المختار علي در المختار، مرجع سابق، ج 5، ص 132.

القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، 4/ 205

سابق، 340/ 4

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع.، کشاف القناع عن متن الإقناع.

البهوتي، 2461

11 أطفيشن، محمد، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 6، ص 387. ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،

206/ 4. الكانهلوي، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ج 9، ص 221

12

المارودي، الحاوي الكبير، ج 4، 327

- 46 -