قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
الجزء ١ · صفحة ١٣الأبواب التي تدخل فيها وأخيرا ذكر ما يستثنى من هذه القاعدة، وما يميز دراسة الباحثة أنها لا
تذكر رأي الإباضية فقط بل تشمل أراء المذاهب الفقهية الأربعة معه.
5
١٣ / ٥٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.