قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
الجزء ١ · صفحة ١٨التاجي عبر عن ا القاعدة بقوله "قضية". وذكر محمد بن علي بن حسين المالكي في كتابه "تهذيب الفروق"، ونقل عن عبد الباقي الزرقاني: أن أغلب قواعد الفقة أغلبية. ولعل ذلك يعود إلى ما لاحظوه من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد. (2)
وعرف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا (3) وهو من المعاصرين القواعد الفقهية فقال:
"أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها " (4).
ترى الباحثة بأن هذا التعريف جامع مانع وذكر الأستاذ بأن القواعد أصول كلية، ولم يذكر بأنها أغلبية، ولعله ذكر ذلك لأنه يرى أن المستثنيات من القواعد قليلة أو لأنه لا تخلوا من المستثنيات فهو أمر بديهي ولا حاجة لذكره.
قاعدة
ثانيا: الفرق بين القواعد الفقهية وبعض المصطلحات
أ - القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
عرف العلماء الضابط بأنه: حكم كلي ينطبق على جزئياته. وتذكر بعض المصادر أن من معاني القاعدة في اللغة الضابط. لكن هل هما بنفس المعنى في الاصطلاح؟ "هناك من العلماء من لم يفرق بينهما و اعتبرهما بمعنى واحد ومن هؤلاء العلماء: الكمال بن الهمام في
1 المكي المالكي، محمد بن علي بن حسين، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، د. ط. (د. ن: د. ت)، ج 2، ص 181. (2) الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 46.
(3) مصطفى أحمد الزرقا، ولد: 1325 هـ، أنجز مشروع الموسوعة الفقهية له إنتاج علمي غزير، ومن أشهر مؤلفاته: الفقه الإسلامي في ثوبة الجديد، وأحكام الأوقاف وعقد التأمين وموقف الشريعة منه، وشرح القانون المدني وغيرها من الكتب. انظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين ألفه أعضاء ملتقى أهل الحديث. ص 341.
(4) الزرقا، مصطفى أحمد المدخل الفقهي العام، ط 2. (دمشق: دار القلم، 2004 م)، ج 1، ص 965.
10