الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٢٠

أجارتنا بيني فإنك طالقة كذلك أمور الناس غادٍ وطارقه".

ويظهر من هذه التعريفات اللغوية أن الطلاق يراد منه رفع القيد مطلقا سواء أكان حسيا أم

معنويا، وقد غلب العرف على استعمال الطلاق في رفع القيد المعنوي.

الفرع الثاني: تعريف الطلاق اصطلاحا:

تعددت تعريفات الفقهاء للطلاق في الاصطلاح، والسبب في ذلك يعود لتباين واختلاف

وجهات النظر عند الفقهاء فيما يلزم ذكره في التعريف وما لا يلزم، وسوف أبين ذلك فيما يلي:

عرف الإباضية الطلاق بأنه: "حلّ العصمة المنعقدة بين الزوجين

قوله "حل "فالطلاق بالألفاظ وإما بالأفعال وقوله " العصمة المنعقدة" وصف اعتباري ناشئ من

العقد على الزوجة، بيده عصمة النكاح، أي عقدة النكاح.

وعرفه الحنفية بأنه: "رفع قيد النكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوص

ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط3. (بيروت: دار الصادر، ????هـ - 1968م)، ج 10، ص 144: مادة طلق. 2 أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ط 1. (المملكة العربية السعودية مكتبة الإرشاد،3،1405هـ - 1985م)، ج ?، ص 449.

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط 1. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 1418هـ -

1997م)، ج3،ص410.

??

}