الطلاق عبر الوسائل التقنية
الجزء ١ · صفحة ٢١فخرج بقوله "رفع قيد النكاح "القيد الحسي إذ قيد النكاح من قبيل القيد المعنوي، وقوله "حالا "الطلاق البائن، وقوله مآلا "الطلاق الرجعي فلا يرفع القيد إلا بعد تمام العدة، وقوله "بلفظ مخصوص "فيدخل كل ما كان مشتقا منه صريحا وكناية.
وعرفه بأنه "صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رقّ
حرمتها عليه قبل زوج
فالمراد "بالصفة الحكمية" هو الحدث القائم بالشخص وهو مدلول التطليق لأنه قائم بالفاعل، وأما
الطلاق الرجعي فلا يرفع عقد النكاح.
وعند الشافعية: "هو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه
???
اقتصر الشافعية على القول بأن الطلاق حل لعقدة النكاح يشمل الرجعي والبائن عندهم وهذا ما يقتضيه ظاهر كلامهم، أي أن الطلاق يزيل النكاح ولو كان رجعيا بالرغم من بقاء آثاره.
وعند الحنابلة: "حل قيد النكاح أو بعضه
?
11 أبوعبدالله محمد بن محمد مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ط3. بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م)،
ج 4، ص 18.
الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ط 1. (بيروت: دار المعرفة، 1410هـ / 1990م)، ج ?، ص 167. محمد الزركشي، بن عبدالله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ط 1. (الرياض): دار العبيكان، 1413هـ - 1993م)، ج 3،
ص ??.
14
}