الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الشرط الأول: حصول اللفظ وفهم معناه، ومعنى ذلك صدور اللفظ وأن يكون معناه مفهوما،

وليس نية وقوع الطلاق وهذا الطلاق الصريح فلا ينظر إلى نية المطلق ولا يسأل عنها وألفاظ الصريح

ثلاثة: الطلاق، الفراق السراح وكل ما اشتق من هذه الألفاظ الثلاثة.

الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط

لوقوع الطلاق نية المطلق، فالطلاق الكنائي هو الذي يحتمل الطلاق وغيره مثل أنتِ بائن فهو يحتمل

البينونة من الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل أمرك بيدك فإنها تحتمل تمليكها من عصمتها،

ويحتمل تمليكها حرية التصرف.

المطلب الثاني: أراء الفقهاء في الطلاق بالكتابة:

الفقهاء قديما تناولوا الطلاق بالكتابة إلا أن مرتبة الكتابة لا تساوي المشافهة وحكم الطلاق

بالكتابة لمن قدر على النطق فيه خلاف بين أهل العلم:

الفرع الأول: القول بصحة الطلاق بالكتابة:

26

14

}