الطلاق عبر الوسائل التقنية
الجزء ١ · صفحة ٤٠اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} [سورة البقرة: ???] وجه الدلالة: أن الله عزوجل أمر بالإملاء على من
عليه الحق؛ فلو أن الإملاء لا يلزمه بشيء لما أمر الله عزوجل وجل والإملاء لا يكون إلا بالإقرار.
? - قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} [سورة آل عمران: ??] ووجه الاستدلال أن الله عزوجل أخذ الذين ميثاق النبيين بأن
يصدق بعضهم البعض ويأمرون بعضهم بالإيمان وهذا يدل على معنى النصرة فكذلك الإنسان عليه
أن يقر على نفسه.
ثانيا من
السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهبي تضعي،
، فلما وضعت جاءته، فقال: اذهبي فاستودعيه فاستودعته ثم جاءت، فأمر بها فرجمت وجه الاستدلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع، وهذا يقتضي حكم الإقرار قد لزمها ولو لم يلزمها لم يمنع الحمل من إقامة الحد عليها، وإنما يمنع من ذلك عدم تكرار إقرارها فكان يقول اذهبي حتى يتكرر إقرارك منع من إقامة الحد عليها هو الحمل.
لكنه
ثالثا: من الإجماع قال ابن المنذر وأجمعت الأمة على أن البالغ العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه"
امالك، موطأ الإمام مالك، رقم الحديث (????) - ط 1. (مكتبة البشري، د. ت)، ج?، ص???.
ابن المنذر، الإجماع، (مرجع سابق)، ص54.
??
}