الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٤١

الفرع الثاني: صيغة الإقرار وشروطه

أولا: صيغة الإقرار: الإقرار بالطلاق هو اعتراف الزوج بوقوع الطلاق ولا يصح إلا من العاقل المختار الغير مكره. وصورته أن يخبر الزوج في مجلس القضاء أنه طلق امرأته، وقد يكون طلاقا صريحا، وقد يكون كنائيا "ويحدد صيغة الطلاق، ووسيلة الاتصال، وزمانه، ومكانه، وكيفيته

ثانيا: شروط الإقرار: 1- أن يكون المقر كامل الأهلية وهذا يعني أن له الحرية المطلقة في التصرف الأهلية

ومسؤول عن تصرفاته عن تصرفاته وأن لا يحتج على تصرفه بعيب من عيوب

السفه وهي

والغفلة والجنون.

2- أن يكون المقر له معلوما، فلا يصح الإقرار على مجهول فلو أقر على إقرار جهالة فاحشة لا

إقراره.

3- عدم تكذيب المقر له المقر؛ لأنه إن فعل ذلك بطل الإقرار لأنه دليل على الشك.

- أن لا يكون المقر به محالا عقلا، وشرعا ككون الوالد أصغر من الابن.

ه - أن يكون المقر به مما يجوز فيه المطالبة به، ويؤيده الشرع.

والإقرار حجة قاصرة على المقر؛ لأنه شهادة على النفس، وهو أقوى أدلة الإثبات.

1

صفاء السيد أحكام الطلاق بالوسائل الحديثة دراسة فقهية معاصرة، مرجع سابق ص??.

34

}

يصح