الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

المطلب الثاني: إثبات الطلاق الإلكتروني بالشهادة:

الفرع الأول: تعريف الشهادة لغة واصطلاحا:

عرفت الشهادة في اللغة: مشتق من الفعل شهد وتعني الحضور والمعاينة "".

وفي الاصطلاح عرفت بأنها: "إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد "2.

فهي إخبار بحق للغير وليس للنفس وإلا كانت إقراراً على الغير في مجلس القضاء؛ لأنه لا تكون

الشهادة بمعنى البينة ولا بد أن تكون بلفظ أشهد.

الفرع الثاني: أدلة مشروعية الشهادة:

أولا: من القرآن الكريم: ?- قال تعالى: ﴿وَأشهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةِ الله﴾ [سورة الطلاق

:2] وجه الاستدلال دلت الآية الكريمة على مشروعية الشهادة ووجوب العمل بها لما لها من

الأهمية

على ضبط التعامل والمحافظة على الحقوق والإشهاد على الطلاق ضروري ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة المسلمة من الانهيار بفعل بعض الأهواء التي لا تستند إلى العقل، كذلك الإشهاد

يقطع

من

شأفة الخلاف، وفي ذلك استئصال لبذرة النزاع.

1

ابن

فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق)، ج?، ص???. مادة شهد

2 الرملي، محمد بن شهاب، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط ?. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – 1404هـ -

1984م)، ج 4، ص 318.

??

}