الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

خوف الإثم فهذا هو الذي قال الله تعالى إنه لا يؤاخذ به. أي أن الله عزوجل لا يعاقب بما صدر

من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، فالذي يحلف بلا إرادة لا يؤاخذ.

ثانيا من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ووجه الاستدلال: أن المدعي يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بخلاف الأصل ففي دعوى الطلاق المدعي يتمسك

بخلاف الظاهر وهو عدم بقاء العلاقة الزوجية بوقوع الطلاق، والمنكر يتمسك ببقاء هذه العلاقة وعدم وقوع الطلاق، وتسمى هذه اليمين في الإثبات باليمين المتممة

وهي

التي

تنتهي

إليها بها

الدعوى.

الفرع الثالث: صور اليمين

أولا: إذا كان الزوج هو المدعي، وعجز عن الحصول على إقرار من الزوجة (المدعي عليها) لم

يكن هنالك شهود، ففي هذه الحالة يطلب من المحكمة تحليف المدعى عليها اليمين المتممة، وحيث

العوتبي،

الضياء، (مرجع سابق)، ج12، ص 474.

مسلم، الحجاج بن مسلم الجامع الصحيح، رقم الحديث (????)، ط 1. بيروت: دار الفكر العلمية 1972م)، ج 5،ص128.

??

}