الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٥٣

فتأخذ الرجعة حكمه. فالرجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة سواء رضيت بذلك أم لم ترض

لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [سورة البقرة:???]

"وتحصل الرجعة بالقول كقوله راجعت امرأتي أو أمسكتها ونحوهما وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوي به الرجعة ويجب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين. ولا يشترط في الرجعة إلى

صداق ولا رضا المرأة ولا علمها

الفرع الرابع: حكمة مشروعية الرجعة: قد يقع الطلاق في حالة غضب واندفاع وبدون تدبر وما يترتب من المضار والمفاسد لذا شرع الله عزوجل الرجعة في الحياة الزوجية، ومن محاسن الإسلام جواز الطلاق وجواز الرجعة فإذا تنافرت النفوس واستحالت الحياة وتحسنت العلاقات عادت المياه إلى مجاريها جازت الرجعة، وكذلك مراعاة الحالة النفسية لكلا الزوجين فالإنسان خليط من هذه العواطف

والمشاعر فإن الحياة بأسرها ذات أحوال وشؤون فإذا وقع الطلاق بسبب تسرع الرجل فلم يجعل المولى عزوجل باب الرجوع مسدودا وإنما شرع للرجل أن يتدارك أمره ويعود إلى رشده وذلك بأن يرجع إلى

زوجته.

أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، مرجع سابق)، ص???.

46

}