الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٥٢

ثانيا من السنة النبوية: وجه الاستدلال يبين الحديث الحكمة من الرجعة، وهي لا تصير لغرض

الطلاق فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها فظهرت فائدة الرجعة وهي حتى لا يطول مقامه معها

فيجامعها، فيذهب ما في نفسه فيمسكها.

الفرع الثالث: شروط صحة الرجعة:

1- أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعي سواء صدر من الزوج أو من القاضي لأنها استئناف للحياة

الزوجية التي قطعت بالطلاق، فلولا وقوعه لما كان للرجعة فائدة.

2 - أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له

ذلك.

3- أن تكون الرجعة أثناء فترة المدة فإن انقضت عدتها فلا تصح ارتجاعها لأن الرجعة استدامة ملك

والملك يزول بعد انقضاء العدة فلا الاستدامة.

تتصور

4- أن لا تكون الفرقة بعوض فإن كانت بعوض فلا تصح الرجعة، لأنها حينئذ تبين منه لافتدائها

نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي. هذه العلاقة.

ه "أن تكون الرجعة منجزة فلا يصح تعليقها على شرط أو إضافتها إلى زمن المستقبل عند جمهور

الفقهاء قالوا لأن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو إعادة له والنكاح حق لا يقبل التعليق والإضافة،

45

}