مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ١٨العبادات، فالفساد عند الحنفية ما كان مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه. بخلاف البطلان فعندهم هو ما كان غير مشروع بأصله ولا بوصفه. ففي الفساد يُصلح الأمر المفسد وتبقى
الآثار، وتسري العبادة أو العقد، بينما في البطلان لا يترتب على الأمر الباطل شيء، فيعد كأن
لم يكن. "
الرُّحَيْلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، تحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، (سوريا: دمشق، دار الفكر)،
ج 4، ص 3155.
١٨ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.