مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٢٠

1

- القول الثاني: قيل: " أجمعوا أن الأحرام والوقوف بعرفة إذا فاتا أو فات واحد منهما بطل

الجميع، ولم يمكن إصلاحه".

القول الثالث: ومن ترك الإحرام أصلا لزمه، دم وقيل إن كان لحج فسد حجه، وهو الصحيح، وهو مذهبنا".

فيمن ترك الإحرام تمامًا، فلا هو رجع إلى الميقات وأحرم منه ولا هو أحرم من مكانه الذي

هو فيه وردت عدة أقوال:

القول الأول البسيوي: فيقول: "ومن جاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن

يرجع إلى الميقات

ويحرم منه، وليس عليه شيء".

القول الثاني الرستاقي: " فيمن لم يرجع إلى الميقات ويتم حجه حجه أو عمرته.: ومعنى ذلك

أنه إن لم يرجع إلى الميقات وحج حجه ذلك، أو اعتمر عمرته تلك، ولم يرجع إلى

إحرامه من ميقاته حتى أتم -

حجه

أو عمرته أن عليه دما، وأما فساد حجه فلا أعلمه،

وحجه تام، ولا أعلم عليه أكثر من دم في تركه الإحرام من الميقات في كل حج أو

عمرة".

البسيوي، أبي الحسن علي بن محمد، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق. الحاج سليمان الوارا جلاني، ج?، ص

.1361