مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المطلب الثاني: الجماع في الحج

إفساد الحج بالجماع عند الإباضية:

يفرق فقهاء الإباضية - في الاصطلاح - بين ما يطلق على اسم الجماع، وما يعتبر من منزلته

ومعناه.

ذكر الرستاقي نوعين من الجماع:

النوع الأول: قال أبو سعيد: "من أطلق عليه اسم وطء في القبل أو الدبر، ذكراً كان أو

أنثى، حلالاً أو حراماً، أو شيئاً من البهائم، وأدخل الحشفة أثناء الجماع، أو ينكر علينا شيئاً من ذلك، يريد إنزال المني، سواء أنزل أم لم ينزل، فهو جماع غير إرادي يفسد حجه".

النوع الثاني: "قال من

ذلك عبث بشيء من يريد إنزال المني وإتمام الشهوة، وإن لم ينطبق عليه

اسم الجماع بدون الحشفة، فهو بمعنى الجماع إذا خرج في هذا الصدد".

الخلاصة: مع

هذا التفريق في الاصطلاح فقد قرروا أن الحج يفسد بالإنزال عمداً، سواء بجماع

أو بدونه.

ا النووي، محيي الدين أبي زكريا: شرف، منهج الطالبين وعمدة المفتين دار المنهاج، تحقيق عوض قاسم أحمد

عوض، ج 4، ص 584.