مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٨٢حكم الفسوق والجدال في الحج عند المذهب الإباضي:
يلزم لكل فسوق وإن كان سبابًا أو كبيرة من الكبائر: دم
دم.
أما حكم الجدال في الحج، فإن حصل به غضب، فقد اختلف فيه:
- ففيه إطعام مسكين.
- وقيل: إن أغضب وغضب ففيه دمان على كل منهما شاة، أو بقرة يذبحها لمساكين مكة،
وإن شاء صام ستة، أو أطعم ستة نصف صاع بر، أو صاعا من ذرة أو شعير.
والظاهر: أن الذي جادله غيره أو كلمه
حتى
أغضبه؛
- لا شيء عليه.
- وقيل: يلزم الفداء للمجادل ولو لم يحصل غضب'.
حكم الفسوق والجدال في الحج عند المذهب الحنفي:
الفسوق: وهي المعاصي، وتركها في غير الحج واجب وفي الحج أوجب. روي عن أبي هريرة
رضي
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته أمه).
أطفيش، العلامة محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل (جدة: مكتبة الإرشاد)، ج 4، ص 99،100. البخاري: 2 / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 11/ص1724.
??