مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٨٢

حكم الفسوق والجدال في الحج عند المذهب الإباضي:

يلزم لكل فسوق وإن كان سبابًا أو كبيرة من الكبائر: دم

دم.

أما حكم الجدال في الحج، فإن حصل به غضب، فقد اختلف فيه:

- ففيه إطعام مسكين.

- وقيل: إن أغضب وغضب ففيه دمان على كل منهما شاة، أو بقرة يذبحها لمساكين مكة،

وإن شاء صام ستة، أو أطعم ستة نصف صاع بر، أو صاعا من ذرة أو شعير.

والظاهر: أن الذي جادله غيره أو كلمه

حتى

أغضبه؛

- لا شيء عليه.

- وقيل: يلزم الفداء للمجادل ولو لم يحصل غضب'.

حكم الفسوق والجدال في الحج عند المذهب الحنفي:

الفسوق: وهي المعاصي، وتركها في غير الحج واجب وفي الحج أوجب. روي عن أبي هريرة

رضي

الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق

رجع كيوم ولدته أمه).

أطفيش، العلامة محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل (جدة: مكتبة الإرشاد)، ج 4، ص 99،100. البخاري: 2 / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 11/ص1724.

??