مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي
الجزء ١ · صفحة ١٦الصيام في الاصطلاح:
اختلف الفقهاء بين المذهبين في تعريفهم للصيام وسوف نتطرق الى بيان تعريف كل
مذهب:
الإباضية: عرّفه الإمام المحقق نور الدين السالمي بأنه: "الإمساك عن المفطرات من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس حال العلم بكونه صائماً مع اقتران النية ".
الصَّوْم كَفْ عَنْ جَمِيع المقْطَرِ مَنْ فَجْرِهَا إِلَى الغُرُوبِ المُسْترِ (1)
الشافعية: عرفه ابن شرف النووي: " إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص". (2)
و عرفه الدكتور محمد الزحيلي:" إمساك عن شيء مخصوص (وهو المفطرات) في زمن مخصوص (وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس)، من شخص مخصوص (وهو المكلف مع النية منه). (3)
و يتبين لنا من خلال هذه التعريفات أن الفقهاء اتفقوا في تعريفهم للصيام من
الجمله
ولم يختلفوا فيه.
المطلب الثاني: حكم الصيام:
1 - السالمي، الإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، حققه
نخبه من الباحثين، الجزء 8 مكتبة الإمام السالمي، ولاية بدية - سلطنة عُمان.
2 المجموع شرح المهذب مرجع سابق.
المعتمد في الفقه الشافعي مرجع سابق.
16
16