القتل الخطأ في حوادث السيارات دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الأخزمي، منصور بن سعيد بن سيف

القتل الخطأ في حوادث السيارات

الجزء ١ · صفحة ١٧

المطلب الثاني: أنواع القتل الخطأ.

الخطأ في الشريعة على نوعين خطأ متولد، وخطأ غير متولد.

الخطأ المتولد: هو ما تولد عن فعل مباح أو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه مباح.

والخطأ المتولد، إما أن يكون مباشراً، كمن يرمي طائراً فيصيب شخصاً وكمن يرمي جندياً في صفوف الأعداء أو عليه لباسهم معتقداً أنه من العدو ثم تبين أنه من جنود الوطن، وإما أن يكون بالتسبب، كمن يحفر بئراً في الطريق العام بإذن من ولي الأمر ولا يتخذ الاحتياطات لمنع المارة من السقوط فيها. 10

خطأ غير المتولد هو كل ما عدا الخطأ المتولد. وهو إما أن يكون خطأ مباشراً فيقع من المخطئ مباشر دون واسطة كما لو انقلب نائم على صغير بجواره فقتله، وإما أن يكون خطأ بالتسبب، وهو ما يتسبب فيه المخطئ دون أن يقع منه مباشرة، كما لو حفر شخص بئراً في الطريق العام دون إذن ولي الأمر فوقع فيها أحد المارة، وكما لو وضع شخص أحجاراً في الشارع العام دون إذن فاصطدم فيها شخص وأصيب. ويطلق بعض الفقهاء على الخطأ المتولد المباشر لفظ مطلقاً من كل قيد، ويسميه بعضهم المحض. أما الخطأ المباشر غير المتولد، والخطأ بالتسبب متولداً وغير متولد، فيسمونه اصطلاحاً ما جرى مجرى الخطأ. ا. ومن الفقهاء من لا الخطأ ولا يفرق بين صوره المختلفة ويسميها

??

جميعاً خطأ. 11

التفرقة بين

ينوع

الخطأ

"الخطأ المتولد و "غير المتولد" له أهمية فيما يتعلق بعبء الإثبات. فالنوع الأول أصله مباح ولذلك فلا يترتب عليه مسئولية إذا ثبت وقوع إهمال أو تقصير ممن قام بهذا الفعل، وأن يثبت الادعاء أن هذا التقصير هو الذي أحدث الضرر أو النتيجة السيئة التي يؤاخذ عليها.

. عوده، عبدالقادر، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي، ط?، ج ?، م?، دار الشروق، 1422هـ / 2001م القاهرة)، ص (ج/??)

. عوده، عبدالقادر، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي، ط?، ج?، م?، (دار الشروق، 1422هـ / 2001م

القاهرة)، ص (ج/ ??)