القتل الخطأ في حوادث السيارات دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الأخزمي، منصور بن سعيد بن سيف

القتل الخطأ في حوادث السيارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥

نصت المادة 33 من قانون المرور العماني:

"قانون الحوادث المرورية في سلطنة عمان، تنص تلك المادة على عدم جواز ترك أو إهمال المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بطريقة أو حالة ينتج عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو ينتج عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

كما تحظر تلك المادة بأي حال من الأحوال أن تعرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، أو الأماكن التي يمكن أن تؤثر على حركة المرور وكذلك أمنها وانسيابها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما نصت تلك المادة على أحقية شرطة عمان السلطانية في سحب المركبات التي ترتكب المخالفات ويكون ذلك على نفقة المخالف " 74.

نصت المادة 34 من قانون المرور العماني:

"قانون الحوادث المرورية في سلطنة عمان، يختص المفتش العام بإصدار القرارات التي تنظم القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وكذلك تأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، كما يختص كذلك بتنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وخلاف ذلك من جميع الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتضمن تنظيم وتحديد أماكن الانتظار لوقوف المركبات بجميع أنواعها، وتنظم كذلك مواقف مركبات الأجرة، وأماكن السير والعبور للمشاة، ويكون الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم من مهام شرطة

Voll

عمان السلطانية "75.

VE

". الشريقي، عبدالله موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1425هـ / 2004م، سلطنة عمان)، ص???

75. الشريقي، عبدالله موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1425هـ / 2004م، سلطنة عمان)، ص???

Yo

??