القتل الخطأ في حوادث السيارات دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الأخزمي، منصور بن سعيد بن سيف

القتل الخطأ في حوادث السيارات

الجزء ١ · صفحة ٤٦

نصت المادة 35 من قانون المرور العماني:

"يحظر قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر وتسحب رخصة القيادة في حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة

نصت المادة 38 من القانون العماني:

7611

" على قائد المركبة إذا وقع منه حادث، نشأت عنه إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، الوقوف وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو اسعاف فوراً يحظر على أى شخص أو ورشة القيام بإصلاح أية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الإدارة أو مركز الشرطة أو الجهات التي يتم تحديدها بقرار من المفتش العام، وذلك وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية". 77

??

نصت المادة 56 من قانون المرور العماني:

"لايجوز التصالح، إذا أتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضاً لم يقبل المتهم سداده وفي هذه الاحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في

الدعوى الجزائية"78.

. الشريقي، عبدالله، موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1425هـ / 2004م، سلطنة عمان)، ص???

. الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1425هـ / 2004م، سلطنة عمان)، ص???

. الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1425هـ / 2004م، سلطنة عمان)، ص???.

40

76

??

VA