مفهوم الربا في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٢مجَرَّدِهِ عِلَّةٌ، وَالْجِنْسُ شَرْطٌ وَقَالَ: أَوْ اتصَافُهُ بِكَوْنِهِ مَكِيل جنس هُوَ الْعِلَّةُ. وَفِعْلُ الْكَيَّالِ شَرْطُ، أَوْ نقول: الكَيْل أَمَارَةٌ. فَالحُكْمُ عَلَى الْمَذْهَبِ: إِيجَابُ الْمُماثَلَةِ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إِبَاحَةُ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرَّبَوِيَّةِ
بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُطلَقًا. والتَّحْرِيمُ لِعَارِضِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجُوزُ إِسْلَامُ النَّقْدِي فِي الْمَوْزُونِ، وَبِهِ بَطَلَتْ العله؛ لأن كل شيئين شملهما إحدى علتي رب الفضل يحرم النساء فيها. وفي طرقة بعض
الأصحاب يحرم سلمهما فيه ولا يصح وإن صح فللحاجة.
1
انظر، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي سليمان "النصاف في معرفة الراجح من الخلاف "ط 1 (القاهرة: مكتبة السنة
المحمدية 1743 هـ - 1955 م) ج 5، ص 11
(23)
٣٢ / ٥٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.