القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

4 - أن القاعدة الفقهية تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة بدون توسط الدليل بخلاف

القاعدة الأصولية فلا تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية إلا بواسطة دليل.

ه- أن

موضوع

يعرض لها.

القاعدة الفقهية هو (فعل المكلف، وموضوع القاعدة الأصولية هو (الأدلة) وما

ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

وردت بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وهي

1 – أن القاعدة الفقهية تجمع فروعًا من أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يجمع فروعًا من باب واحد، مثال ذلك قاعدة: "الأمور بمقاصدها" تعتبر قاعدة لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب، واحد مثال ذلك: قاعدة: "النفل لا يقتضي واجبًا"، فهذا ضابط فقهي متعلق بباب نوافل الصلاة.

1- أن القاعدة الفقهية محل اتفاق في الغالب بين المذاهب، أما الضابط فيختص بمذهب معين. - أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم، ودليله فقولنا مثلًا: "الأمور بمقاصدها" فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك، وهو حديث: " الأعمال بالنيات (2) " بينما

(?) انظر: الأزهري مقدمة كتاب قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»، المرجع نفسه، ج?، ص

(2) الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، رقم الحديث: 2، ط3. (مسقط - سلطنة عمان: مكتبة مسقط 1432هـ - 2011م)، ص 15.

??