القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٩4 - أن القاعدة الفقهية تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة بدون توسط الدليل بخلاف
القاعدة الأصولية فلا تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية إلا بواسطة دليل.
ه- أن
موضوع
يعرض لها.
القاعدة الفقهية هو (فعل المكلف، وموضوع القاعدة الأصولية هو (الأدلة) وما
ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
وردت بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وهي
1 – أن القاعدة الفقهية تجمع فروعًا من أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يجمع فروعًا من باب واحد، مثال ذلك قاعدة: "الأمور بمقاصدها" تعتبر قاعدة لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب، واحد مثال ذلك: قاعدة: "النفل لا يقتضي واجبًا"، فهذا ضابط فقهي متعلق بباب نوافل الصلاة.
1- أن القاعدة الفقهية محل اتفاق في الغالب بين المذاهب، أما الضابط فيختص بمذهب معين. - أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم، ودليله فقولنا مثلًا: "الأمور بمقاصدها" فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك، وهو حديث: " الأعمال بالنيات (2) " بينما
(?) انظر: الأزهري مقدمة كتاب قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»، المرجع نفسه، ج?، ص
(2) الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، رقم الحديث: 2، ط3. (مسقط - سلطنة عمان: مكتبة مسقط 1432هـ - 2011م)، ص 15.
??