القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٨المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والضابط الفقهي
أولا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية
ذكرت عدة أشياء تفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، وهي الآتي (?):
. أن القواعد الأصولية هي في مجملها تنتظم مجموعة الأدلة الإجمالية التي يدور عليها علم أصول الفقه وينضبط بها ميزان الاستنباط الصحيح عند الفقيه، أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أغلبية موضوعها وجزئياتها فروع الفقه ومسائله المتعلقة بأفعال المكلفين.
2- أن القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهدون إلى التعرف على الأحكام الفقهية. (الفروع)، أما القاعدة الفقهية فهي التي تضبط الأحكام الفقهية التي يتوصل إليها المجتهد باستعمال القاعدة الأصولية وبهذا تكون القواعد الفقهية ضوابط للثمرة المتحققة أصول من
الفقه.
3 - أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أما القواعد الأصولية فالفرض العقلي يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها الوسيلة التي توصل به المجتهد إلى استنباط
الأحكام (الفروع).
(1)
انظر: الأزهري، مصطفى محمود، مقدمة كتاب قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»، ط? (دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية)، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة – جمهورية مصر العربية)، 1431هـ - 2010م)، ج?، ص?? و ??.
??