القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣٦والمقصود بالقاعدة أن أعمال المكلف وتصرفاته تختلف نتائجها وأحكامها باختلاف مقصود
الشخص وغايته وراء تلك الأعمال والتصرفات (?)
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
صلاة السحور أو التهجد يمكن أن تصلى جماعة في المسجد إن كانت لأجل عمارة المسجد
والتنشيط على العبادة؛ لأن الأعمال بالنيات (2).
من قال لزوجته: "علي حرام إن فعلت كذا" وفعلت؛ فإن قصد بذلك الامتناع؛ عُدّت يمين؛
وعليه كفارة اليمين، وإن قصد بها إخراجها من الزواج؛ فهو طلاق رجعي، وإن أراد بذلك
إخراجها. من
عصمة الزوجية؛ فهو طلاق بالثلاث؛ لأن الأعمال بالنيات".
(1)
1) البورنو،.
محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ط4. (بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة
العالمية، 1416 هـ - 1996 م)، ص 124.
(4)
انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص 151.
(انظر: الخليلي الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???.
(?)
25