القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣٧المبحث الثاني: " لا يرفع اليقين بالشك"
المطلب الأول: القاعدة في الكتاب
أورد المؤلف القاعدة في إجابته على مسألة من أوصى لأولاد بناته، وفي وقت الوصية عنده ابنتان؛
فتنفذ الوصية على البنتين، ولا عبرة بمن يولد بعد؛ لأنه خلاف الظاهر والمتيقن، ولا يرفع اليقين
بالشك (1) (2).
المطلب الثاني: بيان القاعدة
اليقين لغة: "هو إزاحة الشك، وتحقيق الأمر (?)، واصطلاحا: "هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق
للواقع "
(2) 11
والشك في اللغة بمعنى الارتياب وهو عكس اليقين (5)، وفي الاصطلاح: "هو التردد بين النقيضين وذكر في التعريف قيد "عند الشاك" لأنه قد لأحدهما على الآخر عند الشاك" (6)
بلا ترجيح
سابق.
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع. (2) أورد المؤلف القاعدة كذلك في باب البيوع والشفعة، ص???. (3) الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، جه، ص220، مادة "ي ق ن". (4) البورنو، أحمد ر، محمد صدقي بن
- ???? م)، ج?، ص???.
0479
بن محمد، موسوعة القواعد الفقهية، ط 1. (بيروت - لبنان مؤسسة الرسالة، 1424 هـ
(5) انظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مرجع سابق، ج?، ص???، مادة " ش ك ك".
(6) الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص???.
26