القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٤هناك ضرورة لدفع الغرر أو الضرر، فالسكوت في حال يلزم التكلم والبيان فيه هو إقرار وبيان (1)،
وهذا القسم من القاعدة يعتبر كأنه قيد واستثناء للقسم الأول (2).
وذكر المؤلف القاعدة مختصرا بصيغة" سكوتهم رضى" لعله لأجل الاختصار، غير أن الصيغة
المشهورة للقاعدة
هي
المذكورة آنفا، وهي جامعة للقيود وشاملة.
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
لو اشترى شخص ماء لسقي الزرع وكان صاحب الماء حاضرا فسمعه يقول ولم ينكر شراءه
وسكت ولم يكن هناك مانع يمنعه من الكلام؛ فالبيع صحيح لأن السكوت في معرض الحاجة
إلى البيان بيان (?).
(?) انظر: لزرقا، أحمد بن الشيخ محمد شرح القواعد الفقهية، ط2. (دمشق - سوريا: دار القلم، 1409 هـ – 1989 م)،
ص ???.
(?) انظر: الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج?، ص 162.
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???.
33