القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٣المبحث الرابع: لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان
المطلب الأول: القاعدة في الكتاب
أورد المؤلف القسم الثاني من القاعدة في مسألة من اشترى ربع ماء من ماء فلج بيع إقالة مدة
حول، فلما انتهى الحول أراد أن يشتريه فلم ينكر عليه مالكو ربع الفلج وسكتوا عنه، فذكر
المؤلف بأن البيع ماض لأن سكوتهم رضى إلا إذا كان لمحاذرة أو نحوها (?).
المطلب الثاني: بيان القاعدة
القاعدة على قسمين (?):
القسم الأول: لا ينسب لساكت قول يقصد به القادر على الكلام، وليس في معرض الحاجة
إلى بيان وليس من يستعمل الإشارة ليفسر لفظا مبهما في كلامه، وهذا القسم
نص القاعدة المشهورة عن الشافعي (?).
من القاعدة هو
القسم الثاني: السكوت في معرض الحاجة بيان، سكوت من هو قادر على الكلام في حال
الحاجة إلى البيان هو إقرار وبيان، بشرط أن تكون دلالة أو أمارة من حال المتكلم، أو أن تكون
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???. (?) انظر: الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج 1، ص 160. (?) انظر: الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج 1، ص 160.